السيد تقي الطباطبائي القمي

212

مباني منهاج الصالحين

وله حينئذ ردا لكل لتبعض الصفقة ( 1 ) وان وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد والمطالبة بالأرش مع عدم التمكن من الرد ( 2 ) ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه